الشيخ محمد تقي التستري
247
النجعة في شرح اللمعة
إلى محلَّل بعد الثلاث « فأشار إلى رواية ابن بكير لهذا الخبر وفي التّهذيب بعد نقله في الطعن عليه مشيرا إلى ما رواه في 7 من أخبار الباب عن الكافي » عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت زوجا آخر فطلَّقها أيضا ، ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطَّلاق الأوّل ، قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلَّقة إذا طلَّقها زوجها ، ثمّ تركها حتّى تبين ثمّ تزوّجها فإنّما هي عنده على طلاق مستأنف - قال ابن - سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال : إنّ رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : لا هذا ممّا رزق الله من الرّأي - الخبر « وقد قدّمنا ما تضمّن أنّه قال حين سئل عن هذه المسألة » هذا ممّا رزق الله من الرّأي « ولو كان سمع ذلك من زرارة لمكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنّه هل عندك في ذلك شيء كان يقول : « نعم رواية زرارة « ولا يقول : « نعم رواية رفاعة « حتّى قال له السائل : إنّ رواية رفاعة تتضمّن أنّه إذا كان بينهما زوج ، فقال هو عند ذلك : « هذا ممّا رزق الله تعالى من الرّأي « فعدل عن قوله » إنّ هذا في رواية رفاعة « - إلى أن قال - » الزّوج وغير الزّوج عندي سواء « فلمّا ألحّ عليه السائل قال : « هذا ممّا رزق الله من الرّأي « ومن هذه ديدنه يجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به ، وإنّه لمّا أن رأى أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي - جعفر عليه السّلام وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا بل وقع سنه من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلى اعتقاد مذهب الفطحيّة ما هو معروف من مذهبه والغلط في ذلك أعظم من إسناد فتيا غلط في من يعتقد صحّته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمّة عليهم السّلام » قلت : وقول التّهذيب : « حين سأله الحسين